شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٢

بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر — حق زيادة العشر

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المواد « ٥٧٨ و ٦٢٦ و ٦٢٧ » مرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا بيع عقار بواسطة المحكمة عملا بالمادة «٦٢٦» مرافعات لعدم امكان قسمته بغير ضرر فيجوز لكل انسان أن يقرر بزيادة العشر على أصل الثمن المباع به تطبيقا للمادة «٥٧٨» مرافعات بقطع النظر عما جاء فى المادة «٦٢٦» مرافعات من أن قواعد بيع العقار اختياريا تتبع فى بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر التى من مقتضاها عدم قبول زيادة العشر الا من الدائنين كما نصت بذلك المادة « ٦٢٧ » مرافعات (١) (١) وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بحكمها الصادر فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١٠ من دائرة أحمد ذوالفقار بك (رئيس) والمستر ألستون ومحمد توفيق بك رفعت (قضاة) . راجع حكم استئنافى لمحكمة اسكندرية الابتدائية فى ٣ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣٤١) وحكم محكمة عابدين الجزئية فى ٥ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٥٢) وحكم استئنافى لمحكمة اسكندرية الابتدائية فى ٢ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٠٥) وراجع أيضا حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سادسة صحيفة ٣٦) وفى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة خمس عشرة صحيفة ٧٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 27 SEPTEMBER 1910. MM. Abd-el-Maguid Farid Bey (Pres.) ; Muhammad Naguib Shoukry Effendi, El-Sayed Fodah Effendi (JJ.). HEIRS OF SOLEIMAN ABANY BEY v. WAKF ADMINISTRATION AND OTHERS Sale of property which cannot be partitioned in kind—Right to make a bid in advance of sale price. (C.C.C.Pr. arts. 626, 627, 578.) In the case of a sale by the Court under art. 626 C.C.C.Pr. of immovables which cannot be partitioned in kind, any person may, by virtue of art. 578 C.C.C.Pr., make a bid in advance of the sale price. This is so notwithstanding that under the rules for the voluntary sales of immovables by licitation, which under art. 626 C.C.C.Pr. are the rules to be applied to this case, a bid in advance may only, by virtue of art. 627 C.C.C.Pr., be made by creditors. (1) (1) Upheld on appeal, App. 29 October 1910; Ahmad Zulfikar Bey (Pres.), Alston, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). Cf. Trib. App. Alexandria, 3 January 1901 (O. B. II, p. 341); Trib. Som. Abdine, 5 May 1902 (O.B. IV, No. 52); contra, Trib. App. Alexandria, 2 April 1903 (O. B. IV, No. 105). Cf. also Mixed Court of Appeal, 23 November 1893 (B.L. J. VI, p. 36); Mixed Court of Appeal, 24 December 1902 (B.L.J. XV, p. 78).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 27 SEPTEMBRE 1910. MM. Abd-el-Maguid Farid Bey (Prés.); Mohamed Naguib Choukry Effendi, El-Sayed Fodah Effendi (JJ.). HÉRITIERS DE SOLEIMAN ABANY BEY contre ADMINISTRATION DES WAKFS ET AUTRES Vente d'immeubles qui ne peuvent être partagés en nature — Surenchère. (C.P.C.C. art. 626, 627 et 578.) En cas de vente en justice, en vertu de l'art. 626 C.P.C.C., d'immeubles qui ne peuvent être partagés en nature, toute personne peut surenchérir en vertu de l'art. 578 C.P.C.C. Cette solution s'impose, bien que d'après les règles en matière de vente volontaire d'immeubles par licitation, applicables en l'espèce en vertu de l'art. 626 C.P.C.C., la surenchère n'est ouverte, conformément à l'art. 627 C.P.C.C., qu'au profit des créanciers. (1) (1) Confirmé App. 29 octobre 1910 ; Ahmed Zulfikar Bey (Prés.), Alston. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). Cf. Trib. App. Alexandrie, 3 janvier 1901 (B.O. II, p. 341) : Trib. Som. Abdine, 5 mai 1902 (B.O. IV, N° 52); contrà Trib. App. Alexandrie, 2 avril 1903 (B.O. IV, N° 105). Cf. aussi Cour d'appel mixte, 23 novembre 1893 (B.L.J. VI, p. 36) ; Cour d'appel mixte, 24 décembre 1902 (B.L.J. XV, p. 78).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا