بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر — حق زيادة العشر
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المواد « ٥٧٨ و ٦٢٦ و ٦٢٧ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا بيع عقار بواسطة المحكمة عملا بالمادة «٦٢٦» مرافعات لعدم امكان قسمته بغير ضرر فيجوز لكل انسان أن يقرر بزيادة العشر على أصل الثمن المباع به تطبيقا للمادة «٥٧٨» مرافعات بقطع النظر عما جاء فى المادة «٦٢٦» مرافعات من أن قواعد بيع العقار اختياريا تتبع فى بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر التى من مقتضاها عدم قبول زيادة العشر الا من الدائنين كما نصت بذلك المادة « ٦٢٧ » مرافعات (١) (١) وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بحكمها الصادر فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١٠ من دائرة أحمد ذوالفقار بك (رئيس) والمستر ألستون ومحمد توفيق بك رفعت (قضاة) . راجع حكم استئنافى لمحكمة اسكندرية الابتدائية فى ٣ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣٤١) وحكم محكمة عابدين الجزئية فى ٥ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٥٢) وحكم استئنافى لمحكمة اسكندرية الابتدائية فى ٢ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٠٥) وراجع أيضا حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة سادسة صحيفة ٣٦) وفى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة خمس عشرة صحيفة ٧٨)
صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

