شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

الادعاء بالتزوير — التعويض

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ أغسطس سنة ١٩١٠
المواد
( المادتان «٢٩١» و «١١٥» مرافعات والمادة «١٥١» مدنى )

المبادئ المستخلصة

نص قانون المرافعات فى المادة «٢٩١» منه على تغريم من يدعى التزوير فى ورقة ويعجز عن اثباته ولكن لم يرد به نص خاص بالتعويضات خلافا لما جاء فى المادة « ٢٤٦ » من قانون المرافعات الفرنسى فيلزم للحصول على تعويضات أن يكون مدعى التزوير سيئ النية أو يكون القصد من الادعاء مجرد المكيدة طبقا لاحكام المادة «١١٥» مرافعات (١) ولا يمكن الحصول على تعويضات اعتمادا على المادة « ١٥١ » مدنى لان هذه المادة لا تنطبق الا فى الاحوال التى يكون الضرر فيها نتيجة الخطا أو الاهمال فلا تنطبق على من يعتقد بحسن نية أنه محق فى ادعائه بالتزوير مهما كانت نتائج ادعائه وعلى ذلك لا يلزم مدعى التزوير فى هذه الحالة بدفع تعويضات للمدعى عليه بالتزوير ولو برئ هذا الاخير من تهمة التزوير التى وجهتها اليه النيابة بسبب نجاح الاول فى ادعائه (١) راجع حكم استئنافى لمحكمة الزقازيق فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢/١٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 27 AUGUST 1910. MM. Long (Pres.) ; Muhammad Sadik Sabbour Effendi, Muhammad Seddik Effendi (JJ.). SHEIKH SALEM HEGAZY v. FATMAH BINT MUHAMMAD Improbation—Damages. (C.C.C.Pr. art. 291; C.C. art. 151 ; C.C.C.Pr. art. 115.) Although under art. 291 C.C.C.Pr. the party improbating a document must pay a fine if he is unsuccessful in the improbation proceedings, this Code, unlike the French Procedure Code (art. 246), contains no special provision as to damages, and damages are only due if the improbation proceedings were instituted in bad faith, or were vexatious within the meaning of art. 115 C.C.C.Pr. (1) Art. 151 C.C. only applies to cases of fault or negligence, and damages cannot be recovered under that article where the party had a bonâ fide belief that the improbation proceedings were well founded, whatever the consequences thereof. Damages, therefore, cannot in such a case be recovered by the defendant to the improbation proceedings against the plaintiff to those proceedings, although the Parquet had been induced by the success of the proceedings to institute a prosecution for forgery against him which had resulted in his acquittal. (1) Cf. Trib. App. Zagazig, 14 November 1906 (O. B. VIII, No. 62, II).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 17 AOUT 1910. MM. Long (Prés.) ; Mohamed Sadik Sabbour Effendi, Mohamed Seddik Effendi (JJ.). SHEIKH SALEM HEGAZY contre FATMAH BINT MOHAMED Inscription en faux — Dommages-intérêts. (C.P.C.C. art. 291 ; C.C. art. 151 ; C.P.C.C. art. 115.) Bien que d'après l'art. 291 C.P.C.C. la partie qui s'est inscrite en faux et a succombé doive être condamnée à une amende, ce code, contrairement au code de procédure français (art. 246), ne contient pas de disposition expresse quant aux dommages-intérêts et ceux-ci ne sont encourus qu'autant que l'inscription en faux a été faite de mauvaise foi ou d'une manière vexatoire aux termes de l'art. 115 C.P.C.C. (1), L'art. 151 C.C. ne s'applique que s'il y a eu faute ou négligence et il ne peut y avoir lieu à des dommages-intérêts du chef de cet article lorsque la partie faisant l'inscription en faux a cru de bonne foi à son bien-fondé, quelles qu'aient été les suites de cet incident. En ce cas, cette dernière ne peut être condamnée à des dommages-intérêts au profit de la partie défenderesse, alors même que le Parquet aurait été, par le succès de l'inscription en faux, amené à intenter contre elle des poursuites pénales qui ont abouti à un acquittement. (1) Cf. Trib. App. Zagazig, 14 novembre 1906 (B.O. VIII, N° 62, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا