الادعاء بالتزوير — التعويض
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ أغسطس سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادتان «٢٩١» و «١١٥» مرافعات والمادة «١٥١» مدنى )
المبادئ المستخلصة
نص قانون المرافعات فى المادة «٢٩١» منه على تغريم من يدعى التزوير فى ورقة ويعجز عن اثباته ولكن لم يرد به نص خاص بالتعويضات خلافا لما جاء فى المادة « ٢٤٦ » من قانون المرافعات الفرنسى فيلزم للحصول على تعويضات أن يكون مدعى التزوير سيئ النية أو يكون القصد من الادعاء مجرد المكيدة طبقا لاحكام المادة «١١٥» مرافعات (١) ولا يمكن الحصول على تعويضات اعتمادا على المادة « ١٥١ » مدنى لان هذه المادة لا تنطبق الا فى الاحوال التى يكون الضرر فيها نتيجة الخطا أو الاهمال فلا تنطبق على من يعتقد بحسن نية أنه محق فى ادعائه بالتزوير مهما كانت نتائج ادعائه وعلى ذلك لا يلزم مدعى التزوير فى هذه الحالة بدفع تعويضات للمدعى عليه بالتزوير ولو برئ هذا الاخير من تهمة التزوير التى وجهتها اليه النيابة بسبب نجاح الاول فى ادعائه (١) راجع حكم استئنافى لمحكمة الزقازيق فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢/١٢)
صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

