حكم ص ١٣٧–١٣٩
الحكم بثبوت الغيبة — شروط جواز اصداره
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم أول أغسطس سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ١٢٣ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا دخل شخص بصفة خصم ثالث فى دعوى وكان المدعى عليه فيها شخصا واحدا وتغيب هذا عن الحضور فلا يجوز أن يصدر حكم باثبات غيبته طبقا للمادة « ١٢٣ » مرافعات لان هذه المادة لا تنطبق إلا عند ما يكون فى الدعوى أكثر من مدعى عليه واحد
صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

