حكم ص ١٣٦–١٣٧
شفعة — طلب الاخذ بالشفعة — كيفية ذلك
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يوليه سنة ١٩١٠
- المواد
- (قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
يجب على الشفيع أن يبدى رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف مدة معينة حسب نصوص قانون الشفعة ولكن لا يوجد نص فى هذا القانون يحتم عليه اظهار رغبته فى ورقة خاصة بل يمكنه أن يظهر رغبته فى اعلان دعوى الشفعة انما اذا قيد الدعوى بدون أن يكون قد سبق له اظهار رغبته فى ورقة خاصة وكان المشترى مذعنا لطلبه وجب عليه أن يتحمل مصاريف الدعوى
صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

