حكم ص ١٣٤–١٣٦
قاضى التحضير — اختصاصه — أوجه الدفع المتعلقة بالموضوع
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- (المواد «٣ و ٧ و ٩ و ١٤» من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
يقدم الى قاضى التحضير جميع أوجه الدفع سواء كانت مما يجب تقديمه قبل الدخول فى الموضوع أو مختصة بالموضوع نفسه وذلك لان كلمة «دفع» الواردة فى المادة الثالثة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ التى يقابلها فى النص الفرنسى كلمة « Exception » تفيد جميع أوجه الدفع بلا تفريق بينها وتدل المادتان السابعة والتاسعة من هذا القانون على أن قصد الشارع هو ان يحيل قاضى التحضير القضية على المحكمة متى كانت صالحة للمرافعة فى الموضوع وبناء عليه اذا امتنع المدعى عن أن يقدم الى قاضى التحضير ورقة ضرورية فى الموضوع وجب على المحكمة اذا رأت لزوم تقديمها أن تحكم عليه بالغرامة طبقا للمادة «١٤» من القانون المذكور
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

