شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

قاضى التحضير — اختصاصه — أوجه الدفع المتعلقة بالموضوع

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية)
التاريخ
حكم رقيم ١٨ مايو سنة ١٩١٠
المواد
(المواد «٣ و ٧ و ٩ و ١٤» من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠)

المبادئ المستخلصة

يقدم الى قاضى التحضير جميع أوجه الدفع سواء كانت مما يجب تقديمه قبل الدخول فى الموضوع أو مختصة بالموضوع نفسه وذلك لان كلمة «دفع» الواردة فى المادة الثالثة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ التى يقابلها فى النص الفرنسى كلمة « Exception » تفيد جميع أوجه الدفع بلا تفريق بينها وتدل المادتان السابعة والتاسعة من هذا القانون على أن قصد الشارع هو ان يحيل قاضى التحضير القضية على المحكمة متى كانت صالحة للمرافعة فى الموضوع وبناء عليه اذا امتنع المدعى عن أن يقدم الى قاضى التحضير ورقة ضرورية فى الموضوع وجب على المحكمة اذا رأت لزوم تقديمها أن تحكم عليه بالغرامة طبقا للمادة «١٤» من القانون المذكور

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO 18 MAY 1910. MM. Muhammad Mustafa Effendi (Pres.) : Muhammad El-Subky Effendi, Mutawally Ghonnim Effendi (JJ.). BAHIAH HANEM v. MAHMOUD SADIK BEY AND ANOTHER " Juge préparateur "—Jurisdiction—Pleas relating to merits. (Law. No. 3 of 1910, arts. 3, 7, 9, 14.) The pleas to be submitted to the juge préparateur are not only those which are preliminary to the discussion on the merits, but also those which relate to the merits themselves. The word " دفع " which, in the Arabic text of art. 3 of Law No. 3 of 1910, corresponds to " exception " in the French text of that article, refers to all kinds of pleas without distinction, and arts. 7 and 9 of the Law show that the intention was that the action should only be referred by the juge préparateur to the full Court when it is in all respects ready to be pleaded. If, therefore, the plaintiff has refused to produce before the juge préparateur a document which is necessary for elucidating the merits of the case, the full Court in allowing its production will impose a fine under art. 14 of the Law.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 18 MAI 1910. MM. Mohamed Moustafa Effendi (Prés.); Mohamed El-Subky Effendi, Moutawally Ghonaim Effendi (JJ.). BAHIAH HANEM contre MAHMOUD SADIK BEY ET AUTRE Juge préparateur — Compétence — Moyens relatifs au fond de l'affaire. (Loi N° 3 de 1910, art. 3, 7, 9 et 14.) Les moyens qui doivent être présentés devant le juge préparateur sont non seulement ceux qui sont préliminaires à la discussion sur le fond, mais aussi ceux qui sont relatifs au fond lui-même. Le mot « دفع » qui, dans le texte arabe de l'art. 3 de la Loi N° 3 de 1910, correspond à « exception » dans le texte français de cet article, vise indistinctement tous les moyens à faire valoir et les art. 7 et 9 de la Loi démontrent que le législateur a voulu que l'action ne soit renvoyée par le juge préparateur devant le tribunal que lorsqu'elle est complètement prête pour être plaidée. Il en résulte que si le demandeur a refusé de produire devant le juge préparateur une pièce qui est nécessaire pour élucider le fond de l'affaire, le tribunal en admettant sa production condamnera à l'amende prévue à l'art. 14 de la Loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا