شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٤

سريان القوانين على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها — اختصاص

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٠
المواد
(قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠)

المبادئ المستخلصة

يتحدد اختصاص المحاكم بالنسبة لنظر الدعاوى امامها بالقانون الواجب العمل به وقت رفعها اليها وبناء عليه لا تسلب المادة الاولى من قانون نمرة ٢٧ سنة ١٩١٠ الخاص بدعاوى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر من محكمة الجنح اختصاصها بنظر دعوى من هذه الدعاوى اذا رفعت اليها هذه الدعوى قبل وجوب العمل بهذا القانون

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 29 SEPTEMBER 1910. MM. Muhammad Mustafa Effendi (Pres.); Clapcott, Nakhla El-Mutaiy Effendi (JJ.); Muhammad Rifaat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. Dr. NAGM EL-DIN AREF BEY Retroactivity of laws—Jurisdiction. (Law No. 27 of 1910.) The jurisdiction of a tribunal to entertain an action is determined by the law in operation at the time of the bringing of the action before it. Art. 1 of Law No. 27 of 1910, as to prosecutions for press offences, does not, therefore, render the correctional tribunal incompetent to hear a prosecution which had already been brought before it at the time when the Law came into operation.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel) 29 SEPTEMBRE 1910. MM. Mohamed Moustafa Effendi (Prés.); Clapcott, Nakhla El-Moutaiy Effendi (JJ.); Mohamed Rifaat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre Dr NAGM EL-DIN AREF BEY Rétroactivité des lois — Compétence. (Loi N° 27 de 1910.) La compétence d'un tribunal pour juger une action se détermine d'après la loi en vigueur au moment où l'action lui a été déférée. Il en résulte que l'art. 1er de la Loi N° 27 de 1910 sur la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, ne rend pas le tribunal correctionnel incompétent pour juger une action dont il avait été déjà saisi au moment de la mise en vigueur de cette Loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا