شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

دودة القطن — عدم التبليغ عن ظهورها — المسئولية الجنائية

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠
المواد
(قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦)

المبادئ المستخلصة

المراد من عبارة « ظهور دودة القطن أو بويضاتها » الواردة فى المادة الاولى من قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦ هو وجود الدودة أو بويضاتها بقطع النظر عما اذا كان الشخص الواجب عليه التبليغ عنها يعلم بوجودها وبناء عليه لا يجوز لمن اتهم بعدم التبليغ عن ظهورها أن يستند فى دفاعه على أن القدر المصاب قليل جدا ومن المعقول أن لا يكون قد رآه أو أنه كان يجهل العلامات المميزة لهذه الدودة حتى كان يمكنه أن يتعرفها

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 14 AUGUST 1910. MM. Long (Pres.); Ibrahim Fawzy Effendi, Aly Abd-el-Razik Effendi (JJ.); Aziz Habashy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL-SAYED ABU-RIZK Cotton-worm—Failure to denounce—Criminal responsibility. (Law No. 3 of 1906.) The words " appearance of the cotton-worm or its eggs " in art. 1 of Law No. 3 of 1906, refer to the existence of the worm or its eggs independently of whether the person whose duty it is to denounce them is aware of their existence. In a prosecution for failure to denounce the appearance of the worm, the accused cannot, therefore, rely on the fact that the damage done by it was so small that its existence might reasonably have escaped his notice, or that he did not know the distinctive marks of the worm by which he could have identified it.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 14 AOUT 1910. MM. Long (Prés.); Ibrahim Fawzy Effendi, Aly Abd-el-Razik Effendi (JJ.); Aziz Habashy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-SAYED ABOU-RIZK Ver de coton — Défaut de dénonciation — Responsabilité pénale. (Loi N° 3 de 1906.) Les mots « apparition du ver de coton ou de ses œufs » dans l'art. 1er de la Loi N° 3 de 1906, visent l'existence du ver ou de ses œufs sans distinguer si la personne dont c'est le devoir d'en faire la dénonciation a réellement eu connaissance de l'existence ou non. Il en résulte que dans une poursuite pour défaut de dénonciation du ver, l'accusé ne peut exciper du fait que le dommage causé a été si minime que son existence a pu facilement lui échapper ou qu'il ne connaissait pas les marques distinctives du ver.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا