حكم ص ١٣١–١٣٢
دودة القطن — عدم التبليغ عن ظهورها — المسئولية الجنائية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠
- المواد
- (قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦)
المبادئ المستخلصة
المراد من عبارة « ظهور دودة القطن أو بويضاتها » الواردة فى المادة الاولى من قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦ هو وجود الدودة أو بويضاتها بقطع النظر عما اذا كان الشخص الواجب عليه التبليغ عنها يعلم بوجودها وبناء عليه لا يجوز لمن اتهم بعدم التبليغ عن ظهورها أن يستند فى دفاعه على أن القدر المصاب قليل جدا ومن المعقول أن لا يكون قد رآه أو أنه كان يجهل العلامات المميزة لهذه الدودة حتى كان يمكنه أن يتعرفها
صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

