شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

دودة القطن — عدم التبليغ عن ظهورها — المسئولية الجنائية

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ أغسطس سنة ١٩١٠
المواد
(قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦)

المبادئ المستخلصة

المراد من عبارة « ظهور دودة القطن أو بويضاتها » الواردة فى المادة الاولى من قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦ هو وجود الدودة أو بويضاتها بقطع النظر عما اذا كان الشخص الواجب عليه التبليغ عنها يعلم بوجودها وبناء عليه لا يجوز لمن اتهم بعدم التبليغ عن ظهورها أن يستند فى دفاعه على أن القدر المصاب قليل جدا ومن المعقول أن لا يكون قد رآه أو أنه كان يجهل العلامات المميزة لهذه الدودة حتى كان يمكنه أن يتعرفها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا