حكم ص ١٢٨–١٣١
حق الاستئناف — حكم مفسر لحكم سابق
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
يجوز استئناف الحكم الصادر فى طلب تفسير حكم سابق اذا تعدى الحكم المذكور عند تفسيره الحكم السابق الى تعديل ذلك الحكم (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٢ فبراير سنة ١٨٩٦ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثامنة صحيفة ١١٥ والمجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة حادية عشرة صحيفة ١٧١)
صور الصفحات ١٢٨–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

