شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣١

حق الاستئناف — حكم مفسر لحكم سابق

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

يجوز استئناف الحكم الصادر فى طلب تفسير حكم سابق اذا تعدى الحكم المذكور عند تفسيره الحكم السابق الى تعديل ذلك الحكم (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ١٢ فبراير سنة ١٨٩٦ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثامنة صحيفة ١١٥ والمجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة حادية عشرة صحيفة ١٧١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on appeal) 10 FEBRUARY 1910. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.) ; Khalil Kamal Bey, Hamid Radwan Effendi (JJ.). MUHAMMAD HAMADAH EL-SHARKAWI AND OTHERS v. ZANNOUBAH BINT AHMAD HAMADAH AND ANOTHER Right of appeal—Judgment interpreting a former judgment. Appeal lies against a judgment interpreting a former judgment, if the judgment appealed against, while purporting to interpret the former judgment, has in fact modified it. (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 12 February 1896 (B.L.J. VIII, p. 115 and R.O. XXI, p. 171).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel) 10 FÉVRIER 1910. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.) ; Khalil Kamel Bey, Hamid Radwan Effendi (JJ.). MOHAMED HAMADAH EL-SHARKAWY ET AUTRES contre ZANNOUBA BINT AHMED HAMADAH ET AUTRE Droit d'appel — Jugement interprétatif d'un jugement précédent. Est recevable l'appel contre un jugement interprétatif d'un jugement précédent, si le jugement dont l'appel, en voulant interpréter le jugement précédent, l'a en fait modifié. (1) (1) Cf. Cour d'appel mixte, 12 février 1896 (B.L.J. VIII, p. 115 et R.O. XXI, p. 171).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا