(١) اختصاص المحكمة الجزئية — دعوى متضمنة طلب أجرة ــ (٢) اختصاص المحكمة الكلية — الدعوى التى تكون من اختصاص المحكمة الجزئية — الدفع بعدم الاختصاص لم يتمسك به الخصوم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (١) المادة «٢٦» مرافعات ــ (٢) المادة «١٣٤» مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) المحكمة الجزئية غير مختصة طبقا للوجه الاول من المادة «٢٦» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب اجرة اذا لم يزد الايجار السنوى على عشرة آلاف قرش ولو زاد مقدار الاجرة المطالب بها فى الدعوى عن المقدار المعين فى الفقرة الاولى من المادة «٢٦» مرافعات (١) (١) قد ألغى هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢ يوليه سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ١٥) وحكم استئنافى لمحكمة مصر الابتدائية فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٦٧) (٢) عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التى تكون من اختصاص المحكمة الجزئية غير مرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وذلك لان المادة ١٣٤/م مرافعات لم تعط للمحكمة هذا الحق فى غير الاحوال التى يكون الدفع بعدم الاختصاص فيها مبنيا على ماهو مقرر فى مادتى «١٥ و ١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (٢) (٢) قد ألغى هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١) راجع التعليقات الواردة على الملخص المنشور بالمجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١
صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

