شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

(١) اختصاص المحكمة الجزئية — دعوى متضمنة طلب أجرة ــ (٢) اختصاص المحكمة الكلية — الدعوى التى تكون من اختصاص المحكمة الجزئية — الدفع بعدم الاختصاص لم يتمسك به الخصوم

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(١) المادة «٢٦» مرافعات ــ (٢) المادة «١٣٤» مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) المحكمة الجزئية غير مختصة طبقا للوجه الاول من المادة «٢٦» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب اجرة اذا لم يزد الايجار السنوى على عشرة آلاف قرش ولو زاد مقدار الاجرة المطالب بها فى الدعوى عن المقدار المعين فى الفقرة الاولى من المادة «٢٦» مرافعات (١) (١) قد ألغى هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ٢ يوليه سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ١٥) وحكم استئنافى لمحكمة مصر الابتدائية فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٦٧) (٢) عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى التى تكون من اختصاص المحكمة الجزئية غير مرتبط بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وذلك لان المادة ١٣٤/م مرافعات لم تعط للمحكمة هذا الحق فى غير الاحوال التى يكون الدفع بعدم الاختصاص فيها مبنيا على ماهو مقرر فى مادتى «١٥ و ١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية (٢) (٢) قد ألغى هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١) راجع التعليقات الواردة على الملخص المنشور بالمجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٤١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا