حكم ص ١٢٣–١٢٦
ضمان البائع — حقوق الارتفاق والحقوق العينية الخفية — علم المشترى بها — اثباته — مبدأ ثبوت بالكتابة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المواد ٢١٧ و ٣١٠ و ٣١٢ مدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا لم يعلم البائع المشترى بجميع حقوق الارتفاق أو الحقوق العينية الخفية الموجودة على المبيع وقت البيع كان البائع ملزما بالضمان ولا يكفى لبطلان ملزوميته بذلك أن يكون المشترى بحيث كان يمكنه العلم بها بل يجب أن يكون قد علم بها بالفعل وبناء عليه اذا كانت حقوق الارتفاق والحقوق العينية مبينة فى العقد الذى انتقلت بواسطته ملكية المبيع الى البائع فلا يعد مجرد ذكر تاريخ ورقم تسجيل هذا العقد فى عقد البيع دليلا على علم المشترى بهذه الحقوق كما أنه لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز اثبات علمه بها طبقا للمادة «٢١٧» مدنى لأن ذلك صادر من البائع نفسه
صور الصفحات ١٢٣–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

