شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٣

محام — قذف — دفاع — تطبيق المادة «٢٦٦» عقوبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٥ نوفمبر سنة ١٩١٠
المواد
( المادة «٢٦٦» عقوبات )

المبادئ المستخلصة

اذا اتهم محامى أحد الخصوم فى قضية بانه افترى على الخصم الآخر فلا يمكنه أن يستند فى دفاعه على المادة «٢٦٦» عقوبات اذا لم يكن هذا الافتراء لازما لصالح الدفاع عن موكله فى القضية ولم تكن له علاقة بموضوع الدعوى وتشمل كلمة «الخصوم» الواردة بالمادة «٢٦٦» عقوبات المحامين عن المتقاضين

Summary (English)

COURT OF CASSATION 5 NOVEMBER 1910. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zultikar Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). AHMAD ABD-EL-LATIF EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Advocate—Defamation—Defence. (P.C. art. 266.) Art. 266 P.C. cannot be relied upon as a defence to proceedings founded on a false imputation made by the advocate of one of the parties to an action against the other party, if the imputation was of no assistance in the action to the party on behalf of whom it was made and was foreign to the subject-matter of the action. The word " party " in art. 266 P.C. must be read to include the party's advocate.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 NOVEMBRE 1910. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). AHMED ABD-EL-LATIF EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Avocat — Diffamation — Application de l'art. 266 C.P. (C.P. art. 266.) L'art. 266 C.P. ne s'oppose pas à une poursuite en diffamation basée sur une imputation mensongère, lorsque celle-ci a été portée par l'avocat d'une des parties contre l'autre sans utilité aucune pour la défense et a été étrangère à l'objet même du procès. Le mot « parties » dans l'art. 266 C.P. comprend à la fois les parties et leurs avocats.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا