حكم ص ١٢١–١٢٣
محام — قذف — دفاع — تطبيق المادة «٢٦٦» عقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٢٦٦» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم محامى أحد الخصوم فى قضية بانه افترى على الخصم الآخر فلا يمكنه أن يستند فى دفاعه على المادة «٢٦٦» عقوبات اذا لم يكن هذا الافتراء لازما لصالح الدفاع عن موكله فى القضية ولم تكن له علاقة بموضوع الدعوى وتشمل كلمة «الخصوم» الواردة بالمادة «٢٦٦» عقوبات المحامين عن المتقاضين
صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

