حكم ص ١٢٠–١٢١
تزوير فى الاوراق الرسمية — أشخاص غير موظفين بصفة شركاء — عدم وجود جريمة موجهة ضد الفاعل الاصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المواد «١٨١ و ٤٠ و ٤٢» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
لم ينص قانون العقوبات على عقاب الاشخاص الغير الموظفين كما نص على عقاب الموظفين العموميين فى المادة « ١٨١ » عقوبات اذا ارتكبوا جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية ومع ذلك يمكن معاقبتهم بصفة شركاء فى ارتكاب الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولو لم ترفع الدعوى على الموظف العمومى كما هو الحال اذا كان التزوير عبارة عن تقرير وقائع كاذبة أمام موظف عمومى (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١١ يونيه سنة ١٨٩٨ ( القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٤٢/٢ )
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

