شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

تزوير فى الاوراق الرسمية — أشخاص غير موظفين بصفة شركاء — عدم وجود جريمة موجهة ضد الفاعل الاصلى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩١٠
المواد
( المواد «١٨١ و ٤٠ و ٤٢» عقوبات )

المبادئ المستخلصة

لم ينص قانون العقوبات على عقاب الاشخاص الغير الموظفين كما نص على عقاب الموظفين العموميين فى المادة « ١٨١ » عقوبات اذا ارتكبوا جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية ومع ذلك يمكن معاقبتهم بصفة شركاء فى ارتكاب الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولو لم ترفع الدعوى على الموظف العمومى كما هو الحال اذا كان التزوير عبارة عن تقرير وقائع كاذبة أمام موظف عمومى (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١١ يونيه سنة ١٨٩٨ ( القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٤٢/٢ )

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا