منشور ص ٤٦٦–٤٦٧
المدعى المدنى — دخوله بهذه الصفة فى الجلسة — تغيب المتهم
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٢ عمومى
- المواد
- ( المادة « ٥٤ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
يجوز للمدعى المدنى أن يقيم نفسه بهذه الصفة فى الجلسة طبقا للمادة « ٥٤ » جنايات ولو كان المتهم غائبا ولا يمكن الحكم بعدم قبول دخوله بناء على أنه لم يعلن طلباته للمتهم الغائب لان صوالح هذا المتهم محفوظة بما له من حق المعارضة فى الحكم الغيابى
صور الصفحات ٤٦٦–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

