منشور ص ٤٦٧–٤٦٩
(١) المتشردون — ملاحظة البوليس — مدتها ؛ (٢) المتشردون — العود — العقوبة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- الرقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٣ عمومى
- المواد
- [ (١) المادتان « ٢/٢ و ١/٣ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ ؛ (٢) المادة « ٣ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ والمادتان « ٤٩/٨ » عقوبات ]
المبادئ المستخلصة
( ١ ) لايجوز للمحكمة أن تنقص مدة السنة المقررة لوضع المتشردين تحت ملاحظة البوليس بمقتضى المادة « ١/٣ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمتشردين كما أنه لايجوز لها أن تنقص مدة الستة الاشهر المقررة لذلك فى المادة « ٢/٢ » من القانون المذكور ولو أن الحكم بالملاحظة فى الحالة الأخيرة موكول لاختيار المحكمة ( ٢ ) لاتنطبق المادة « ٤٩ » عقوبات الخاصة بالعود على الجرائم المنصوص عليها فى قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ المتعلق بالمتشردين وذلك لانه بمقتضى نص المادة « ٨ » عقوبات لاتنطبق المادة «٤٩» عقوبات الا على الجرائم الوارد ذكرها فى قوانين خاصة اذا خلت تلك القوانين من تصريح صريح وقد نصت المادة « ٣ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ صريحا على حالة العود بل وقررت لها عقوبة أشد من المنصوص عنها فى المادة «٤٩» عقوبات
صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

