حكم ص ٤٦٣–٤٦٦
تغيب المتهم عن الجلسة — انابة محام عنه
- المحكمة
- محكمة الازبكية الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ١٦١ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم شخص بتهمة تستوجب عقوبة الحبس فيجوز له اذا غاب أن ينيب عنه محاميا لمجرد طلب التاجيل وذلك لان المادة « ١٦١ » جنايات انما تنطبق عند ما ينظر فى الموضوع
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

