حكم ص ٤٦٠–٤٦٣
اختصاص المحاكم الابتدائية — قيمة الدعوى — الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفس المحكمة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المواد « ٢٦ و ٣١ و ١٣٤ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الابتدائية الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التى يكون نصابها من اختصاص القاضى الجزئى (١) (١) راجع عكس ذلك أحكام محكمة الاستئناف فى ٧ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٢٠) وفى ١٩ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٥٣) وفى ١٨ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ١١٦/٢) وراجع أيضا حكم استئناف صادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى ١٢ مايو سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٩) ومنشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ٥ سنة ١٨٩٦
صور الصفحات ٤٦٠–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

