حكم ص ٤٥٨–٤٦٠
العقد الصورى — اضراره بالدائنين — البطلان
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ فبراير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
اذا هرب المدين أمواله اضرارا بدائنه بعقد صورى جاز الحكم ببطلان هذا العقد بناء على طلب الدائن ولو كانت الشروط اللازمة لدعوى «طلب ابطال تصرفات المدين» غير متوفرة فى هذه الحالة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٨ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٣)
صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

