حكم ص ٤٥٦–٤٥٨
الانتخابات — مجالس المديريات — تغيب الطاعن
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٤٤ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ )
المبادئ المستخلصة
دعوى الطعن فى صحة الانتخاب لمجالس المديريات التى يرفعها أحد الافراد معتبرة من النظام العام فلا يجوز الحكم بأبطال المرافعة فيها اذا تغيب الطاعن
صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

