حكم ص ٤٥٥–٤٥٦
المتشردون — الانذار — العائد
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٣ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
اذا سبق الحكم على شخص بصفته متشردا طبقا للاوامر العالية التى ألغيت بقانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ فهذا كاف لاعتباره عائدا بالمعنى المقصود فى المادة « ٣ » من القانون المذكور ولو لم يكن أنذر مرة أخرى (١) (١) راجع الاحكام المنشورة أعلاه . عدد ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

