حكم ص ٤٥٣–٤٥٥
المتشردون — الانذار — مشتملاته
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٥ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
يوجد اختلاف بين الانذار الواجب عمله طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمتشردين وبين الانذار الذى نص عليه فى الاوامر العالية الملغاة بقانون نمرة ١٧ المذكور ولذلك لايجوز رفع الدعوى على متشرد بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون اذا كان حصل انذاره طبقا للاوامر العالية الملغاة (١) (١) راجع الحكمين المنشورين أعلاه . عدد ١٣٥ و ١٣٦ والحكم المنشور بعد . عدد ١٣٨
صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

