حكم ص ٤٥٢–٤٥٣
المتشردون — الانذار — مشتملاته
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
اذا أنذر المتشرد بالكف عن حالة التشرد ولم يحدد له ميعاد لذلك كان الانذار باطلا طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ (١) (١) راجع الحكم المنشور أعلاه . عدد ١٣٥ والحكمين المنشورين بعد . عدد ١٣٧ و ١٣٨
صور الصفحات ٤٥٢–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

