حكم ص ٤٥٠–٤٥٢
المتشردون — الانذار — مشتملاته
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢ » من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
اذا أنذر المتشرد بالكف عن حالة التشرد فى ميعاد يقل عن عشرين يوما كان الانذار باطلا طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ (١) (١) راجع الاحكام المنشورة بعد . عدد ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٨
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

