حكم ص ٤٤٧–٤٥٠
التعويض — الضرر — النتيجة المحتملة من رفع الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٣» مرافعات (وردت داخل المبدأ، ولم تُطبع سطر مواد مستقلًّا بين قوسين)
المبادئ المستخلصة
رفعت المدعية دعوى على الحكومة وأحد مندوبى المحضرين بطلب تعويض ما لحقها من الضرر بسبب عدم مراعاة هذا المندوب للاجراءات اللازمة طبقـا للمادة «١٣» مرافعات عند اعلانه عريضة دعوى الشفعة وترتب على ذلك سقوط حقها فى الشفعة فدفع المدعى عليهم دعواها بان حقها سقط على أى حال بفعلها والمحكمة قررت : أن ليس لها الا أن تتحقق من الوقائع التى تثبت تولد حق الشفعة فلا يجوز لها أن تفصل بنفسها فى حقوق الاخصام فى دعوى الشفعة كما كان يفصل فيها لو قدم موضوع الدعوى الى المحكمة وانما عليها أن تحكم بتعويض اذا ترجح لديها احتمال نجاح الشفيعة فى دعواها
صور الصفحات ٤٤٧–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

