حكم ص ٤٤٥–٤٤٧
« قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » — تمثيل المشترى للبائع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
باع «زيد» قطعة أرض «لعمرو» ورفع «خالد» دعوى على «عمرو» حكم فيها بملكية «خالد» للارض المذكورة والمحكمة قررت : ـ ان الحكم الصادر لصالح «خالد» فى دعواه ضد «عمرو» لايمنع «زيدا» من رفع دعوى على «خالد» باسترداد الارض منه لانه لم يكن خصما فى الدعوى الأولى
صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

