حكم ص ٤٤٣–٤٤٥
مشتملات الحكم — الحكم على أشخاص بصفتهم فاعلين أصليين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٤٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا ارتكب جملة أشخاص جريمة واحدة وحكم عليهم بصفتهم فاعلين أصليين فلا حاجة لبيان الفعل الخاص الذى ارتكبه كل منهم فى الحكم لعدم وجود قاعدة عامة تقضى بذلك
صور الصفحات ٤٤٣–٤٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

