حكم ص ٤٤٢–٤٤٣
الزنا — الشريك — التلبس بالجريمة — مشتملات الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٣٨» عقوبات والمادة «١٤٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على زان طبقا للمادة «٢٣٨» عقوبات بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة وجب أن يذكر فى الحكم أن المتهم ضبط متلبسا بالجريمة والا كان الحكم باطلا مسئلة ضبط المتهم متلبسا بالجريمة من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها المحكمة بدون أن تكون ملزمة ببيان الاسباب
صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

