حكم ص ٤٣٩–٤٤٢
المجرمون المعتادون على الاجرام — الظروف المخففة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٧» عقوبات والمادة «٢» من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
لا تنطبق المادة «١٧» عقوبات المتعلقة بالظروف المخففة على عقوبة الارسال الى الجهة المخصصة للمجرمين المعتادين على الاجرام المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨
صور الصفحات ٤٣٩–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

