شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٤٣٨–٤٣٩

الدفاع الشرعى — مسئلة تتعلق بالموضوع — مشتملات الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ يونيه سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٢٠٩» وما بعدها عقوبات والمادة «١٤٩» جنايات

المبادئ المستخلصة

البحث فى وجود حق الدفاع الشرعى هو قبل كل شئ من المسائل التى تتعلق بالموضوع اذا اقتصر الدفاع على ذكر بعض وقائع ليتوصل بها الى اثبات وجود حق الدفاع الشرعى ولم يتعرض لذكر أى مسئلة قانونية تتعلق بكفاية هذه الوقائع للدلالة على وجود هذا الحق ثم قررت المحكمة فى حكمها أن الجريمة ثابتة فكأنها حكمت ضمنا بعدم ثبوت الوقائع التى ذكرها الدفاع ويكون حكمها هذا وافيا بالغرض

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 439
صفحة 438

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا