حكم ص ٤٣٨–٤٣٩
الدفاع الشرعى — مسئلة تتعلق بالموضوع — مشتملات الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٠٩» وما بعدها عقوبات والمادة «١٤٩» جنايات
المبادئ المستخلصة
البحث فى وجود حق الدفاع الشرعى هو قبل كل شئ من المسائل التى تتعلق بالموضوع اذا اقتصر الدفاع على ذكر بعض وقائع ليتوصل بها الى اثبات وجود حق الدفاع الشرعى ولم يتعرض لذكر أى مسئلة قانونية تتعلق بكفاية هذه الوقائع للدلالة على وجود هذا الحق ثم قررت المحكمة فى حكمها أن الجريمة ثابتة فكأنها حكمت ضمنا بعدم ثبوت الوقائع التى ذكرها الدفاع ويكون حكمها هذا وافيا بالغرض
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

