قرار ص ٤٣٣–٤٣٨
المحلات العمومية — الجرائم التى يشترك فى ارتكابها أجانب ووطنيون — الاختصاص
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١ عمومى
- المواد
- المادة «١٩» من قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «١٩» من قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية على أنه اذا اشترك أجانب ووطنيون فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور فترفع الدعوى العمومية عليهم جميعا أمام المحاكم المختلطة بدلا من رفع دعوى عمومية خاصة بالوطنيين أمام المحاكم الاهلية ولا يصح تفسير هذه المادة بان المحاكم المختلطة هى المختصة فى مثل هذه الاحوال بمحاكمة المتهمين الوطنيين دون المحاكم الاهلية
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

