شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/قرار
قرار ص ٤٣٣–٤٣٨

المحلات العمومية — الجرائم التى يشترك فى ارتكابها أجانب ووطنيون — الاختصاص

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١ عمومى
المواد
المادة «١٩» من قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤

المبادئ المستخلصة

نصت المادة «١٩» من قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية على أنه اذا اشترك أجانب ووطنيون فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور فترفع الدعوى العمومية عليهم جميعا أمام المحاكم المختلطة بدلا من رفع دعوى عمومية خاصة بالوطنيين أمام المحاكم الاهلية ولا يصح تفسير هذه المادة بان المحاكم المختلطة هى المختصة فى مثل هذه الاحوال بمحاكمة المتهمين الوطنيين دون المحاكم الاهلية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 433

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا