قرار ص ٤٣٣
الاعياد الاهلية — بيانها
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قرار رقيم ٧ يوليه سنة ١٩٠٩ عدد ٩ عمومى
المبادئ المستخلصة
يوم رأس السنة الهجرية ويوم ميلاد الجناب العالى الخديو يعتبران من الاعياد الاهلية العمومية كغيرهما من الاعياد المنصوص عليها فى منشور لجنة المراقبة عدد ٣ عمومى سنة ١٩٠٦ (١) وعلى ذلك فلا تعقد المحاكم جلساتها فى هذين اليومين [حاشية] (١) راجع المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧١
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

