حكم ص ٤٣٠–٤٣٣
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — الورقة التجارية — اثبات الخلاص
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٩٤» تجارى
المبادئ المستخلصة
اذا كان شخص مدينا بمقتضى ورقة تجارية واعترف بمديونيته فاعترافه هذا يمنع من سقوط الحق فى مطالبته بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى كما لو امتنع عن حلف اليمين على أنه لم يكن فى ذمته شئ من الدين ويكفى فى هذه الحالة أن يحصل الاعتراف ضمنا كما لو كانت الاوجه التى يدفع بها المدين الدعوى لاتتفق مع براءة ذمته مثل ما اذا أنكر سداد أى قسط من أصل الدين
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

