حكم ص ٤٢٩–٤٣٠
المدعى المدنى — دخوله فى الدعوى — صفته
- المحكمة
- محكمة المنصورة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «٥٤ و ٥٥» جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا عرض المتهم على المدعى المدنى فى دعوى جنائية مبلغ التعويض الذى طلبه ومصاريف الدعوى المدنية أصبح المدعى المدنى ولا صفة له تسمح بدخوله خصما فى الدعوى ولا يكون الحال كذلك اذا عرض عليه مبلغ التعويض فقط
صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

