حكم ص ٤٢٧–٤٢٩
المسؤلية المدنية — الحيوان — القوة القاهرة — اثباتها
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٥٣» مدنى
المبادئ المستخلصة
مالك الحيوان مسؤل بمقتضى المادة «١٥٣» مدنى عن تعويض الضرر الناشئ عن الحيوان فاذا ادعى أن القوة القاهرة كانت السبب فى حصول الضرر وجب عليه أن يثبت أن القوة القاهرة كانت منشا هذا الضرر ولا يكفى أن يثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتلافيه
صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

