حكم ص ٤٢٥–٤٢٧
المجلس البلدى — الشخص المعنوى — رفع الدعوى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
مجلس بلدى طنطا المشكل بمقتضى قانون نمرة ٢٠ سنة ١٩٠٥ هو شخص معنوى منفصل عن الحكومة وعلى ذلك فمقاضاته تكون أمام المحكمة المختصة طبقا لقانون المرافعات وليس أمام المحكمة التى نص عليها فى الامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة الزقازيق الجزئية فى ٢٧ يوليه سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٦٩)
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

