حكم ص ٤٢٢–٤٢٥
الدعوى — وفاة أحد الاخصام — مفعولها
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٩٧» مرافعات والمادة «٥٢٩» مدنى
المبادئ المستخلصة
نصت المادة «٢٩٧» مرافعات على أن وفاة أحد الاخصام بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم الختامية فى الجلسة لايترتب عليه عدم الحكم فى الدعوى ويسرى هذا النص على حالة ما اذا توفى أحد الاخصام قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية وقدمها وكيله بدون علم منه بوفاة موكله وذلك بقطع النظر عما ورد فى المادة «٥٢٩» مدنى من أن التوكيل ينتهى بموت الموكل (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٨ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٧)
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

