شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٠–٤٢٢

الهرب — القبض — الضبطية القضائية — النيابة المختلطة

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ مارس سنة ١٩١٠
المواد
المادة «١٢٠» عقوبات

المبادئ المستخلصة

أرسل وكيل النيابة المختلطة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الى مركز البوليس وهناك أمر بالبقاء فيه حتى ينظر فى قضيته والمحكمة قررت : — (١) أنه اذا خالف ما أمر به وترك المركز فلا يعتبر أنه هرب بعد القبض عليه قانونا طبقا لنص المادة «١٢٠» عقوبات (٢) ان أعضاء النيابة المختلطة لا يعتبرون من رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٣٥) وحكم استئناف محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٦٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 420

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا