حكم ص ٤٢٠–٤٢٢
الهرب — القبض — الضبطية القضائية — النيابة المختلطة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٢٠» عقوبات
المبادئ المستخلصة
أرسل وكيل النيابة المختلطة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الى مركز البوليس وهناك أمر بالبقاء فيه حتى ينظر فى قضيته والمحكمة قررت : — (١) أنه اذا خالف ما أمر به وترك المركز فلا يعتبر أنه هرب بعد القبض عليه قانونا طبقا لنص المادة «١٢٠» عقوبات (٢) ان أعضاء النيابة المختلطة لا يعتبرون من رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى (١) [حاشية] (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٣٥) وحكم استئناف محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٢٦٢)
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

