حكم ص ٤١٨–٤٢٠
المسؤلية المدنية — الحيوان — الاهمال — اثباته
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٥٣» مدنى
المبادئ المستخلصة
كان «زيد» مستخدما عند «عمرو» لخدمة مواشيه فرفع عليه دعوى مطالبا اياه بتعويض طبقا للمادة «١٥٣» مدنى وثبت أن الجمل تعلق «عمرو» انتزع رباطه من الوتد وعض «زيدا» أثناء متابعته له كما ثبت أن «زيدا» لم يتخذ الاحتياطات الضرورية فى ذلك الفصل من السنة لانه لم يكم الجمل وأن الجمل لم يكن حيوانا خطرا معتادا على العض والمحكمة قررت : — أن الضرر الحاصل «لزيد» لم يكن الا نتيجة اهماله فقط ورفضت دعواه
صور الصفحات ٤١٨–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

