حكم ص ٤١٣–٤١٨
(١) اختصاص المحكمة الجزئية — الدعوى المرفوعة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة — المحكمة المركزية ؛ (٢) المسؤلية المدنية — الوالدة — الوصى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية (محكمة مصر الابتدائية الاهلية) — المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- (١) المادة «٢٦/٤» مرافعات ؛ (٢) المادة «١٥١/٢» مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) المحكمة الجزئية مختصة طبقا للمـادة «٢٦/٤» مرافعات بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتهـا عن عشرة آلاف قرش اذا كان موضوعها طلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة ولو كانت من الجنح التى تشــترك المحكمة المركزية فى الاختصاص بنظرها مع المحكمة الجزئية وكانت المحكمة المركزية هى التى فصلت فيهـا (٢) نصت المادة «١٥١/٢» مدنى على أن من يكون لهم رعاية على غيرهم مسؤلون مدنيا عن الضرر الناشئ عن أعمال من هم تحت رعايتهم وهذا النص عام وبناء عليه تكون أم القاصر مسؤلة عن تعويض الضرر الناشئ عن فعله ولو لم تكن هى الوصية عليه
صور الصفحات ٤١٣–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

