(١) البطركخانات — اختصاصها — الحجر — بطرك الكلدان ؛ (٢) المجلس الحسبى — اختصاصه — غير المسلمين ؛ (٣) المجلس الحسبى — الاستئناف — الاجراآت — تطبيق قانون المرافعات — اعلان الاستئناف ؛ (٤) القبول — الرضا باختصاص المجلس الحسبى — مفعوله ؛ (٥) المجلس الحسبى — حق الاستئناف — الشخص الذى ليس له الا صالح معنوى ؛ (٦) المجلس الحسبى — حق الاستئناف — الفصل فى مسئلة الاختصاص
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
(١) نائب بطرك الكلدان غير مختص فى مصر بالنظر فى مسائل الحجر الا اذا منح هذا الاختصاص بشكل صريح من الحاكم لان الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين بمقتضى الخط الهمايونى والمنشورات المفسرة له لا تشمل الاختصاص بالنظر فى مسائل الحجر ولما كان الاختصاص الممنوح للبطاركة اختصاصا استثنائيا فلا يجوز حينئذ التوسع فيه بطريق القياس ويجب تفسيره بالدقة (١) ولا يمكن التسليم لطائفة ليس لها نظام ثابت بان لها اختصاصا فى غير المسائل الدينية المحضة (٢) المجالس الحسبية مختصة بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بالنظر فيما يتعلق بالمسلمين فقط ومع ذلك يجب على المجلس الحسبى أن ينظر ويفصل فى قضايا غير المسلمين متى كان موضوعها أمرا من الامور التى نص عليها فى الامر العالى المذكور مادام أنه لايوجد الآن محاكم لها حق الفصل فى هذه المسائل وما ذلك الا لأن الواجب يقضى بان تفصل محكمة ما فيما يقع من النزاع بين رعايا الحكومة المحلية (٣) لاينطبق من نصوص قانون المرافعات على الاستئنافات المرفوعة أمام محكمة الاستئناف ضـد قرارات المجالس الحسبية عملا بالمـادة « ٦ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سـنة ١٨٩٦ الا ما كان منها متضمنا لقواعد عامة وعلى الخصوص المـادة « ٣٦٣ » مرافعات التى يلزم بمقتضاها أن يشتمل اعلان الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور فى ميعاد ثمانية أيام والا كان العمل لاغيا فانها لا تنطبق على هذه الاستئنافات لأن المادة «٦» من الامر العالى المـذكور نصت على وجوب عمل الاستئناف فى ظرف شهر وفى هذا النص ضمانة كافية لسرعة السير فيها (٢) (٤) اذا عينت احدى البطركخانات قيّمة وطلبت هذه القيّمة من المجلس الحسبى عنـد نظره فى طلب قدّم له بخصوص الموضوع نفسه أن يصدر قراره بتعيينها فلا يعتبر طلبها هــذا قبولا منها لاختصاص المجلس المذكور مانعا لها من أن تدفع فيما بعد بعدم اختصاص هذا المجلس (٥) نصت المادة « ٦ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ على أن كل ذى شان له أن يستانف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية أمام محكمة الاستئناف ويشمل هذا النص من لهم صالح مادى كما أنه يشــمل من لهم صالح معنوى كالاخت مثلا (٦) لايقبل الاستئناف المرفوع بصفة أصلية عن الحكم التمهيدى الصادر من المجلس الحسبى برفض الدفع بعدم اختصاصه ومع ذلك فلمحكمة الاستئناف أن تبحث فى مسئلة عدم الاختصاص عنـد نظرها فى الاستئناف المرفوع لها عن القرار الذى يصدره المجلس المذكور فيما بعد خاصا بالموضوع (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٣١ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٨٢)
صور الصفحات ٤٠٥–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

