شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٤٠٢–٤٠٥

اختصاص المحاكم الاهلية — دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها — وجود صالح أجنبي — «دعوى مقامة أمام محكمتين»

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

باع «زيد» أقطانا الى « عمرو » وباع «بكر» نفس هـذه الاقطان الى «خالد» (أجنبى) مدعيا أنه وكيــل مفوض «لزيد» فرفع « عمرو » دعوى على «زيد وبكر» وحكم له ابتدائيا بملكيته للاقطان المباعة وبتسليمها اليه وحفظ الحق له فى مطالبته بالتعويض بدعوى على حدتها فاستأنف «بكر» هذا الحكم ورفع «خالد» دعوى على « زيد وعمرو » بخصوص هـذه الاقطان أمام المحكمة المختلطة ومحكمة الاستئناف الاهلية قررت بناء على طلب « بكر » : ـ أولا ـ حيث ان « بكرا » لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختلطة فليس له حـق طلب تأجيل الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف الاهلية لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختلطة ثانيا ـ ان الادعاء بوجود صالح لاجنبى فى نفس موضوع الدعوى لا يكفى لاعتبار المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها ثالثا ـ أن المـادة « ١٣٦ » مرافعات المتعلقة بطلب احالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة أمامها لاتنطبق الا فى حالة طلب احالة الدعوى من محكمة أهلية على محكمة أهليـة أخرى لا من محكمة أهلية على محكمة مختلطة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١١ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ١٧٤/٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 402

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا