اختصاص المحاكم الاهلية — دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها — وجود صالح أجنبي — «دعوى مقامة أمام محكمتين»
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
باع «زيد» أقطانا الى « عمرو » وباع «بكر» نفس هـذه الاقطان الى «خالد» (أجنبى) مدعيا أنه وكيــل مفوض «لزيد» فرفع « عمرو » دعوى على «زيد وبكر» وحكم له ابتدائيا بملكيته للاقطان المباعة وبتسليمها اليه وحفظ الحق له فى مطالبته بالتعويض بدعوى على حدتها فاستأنف «بكر» هذا الحكم ورفع «خالد» دعوى على « زيد وعمرو » بخصوص هـذه الاقطان أمام المحكمة المختلطة ومحكمة الاستئناف الاهلية قررت بناء على طلب « بكر » : ـ أولا ـ حيث ان « بكرا » لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختلطة فليس له حـق طلب تأجيل الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف الاهلية لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختلطة ثانيا ـ ان الادعاء بوجود صالح لاجنبى فى نفس موضوع الدعوى لا يكفى لاعتبار المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها ثالثا ـ أن المـادة « ١٣٦ » مرافعات المتعلقة بطلب احالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة أمامها لاتنطبق الا فى حالة طلب احالة الدعوى من محكمة أهلية على محكمة أهليـة أخرى لا من محكمة أهلية على محكمة مختلطة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١١ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ١٧٤/٣)
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

