التعويض — الضرر — المحامى — الاهمال
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
أقام « زيد وعمــرو وبكر وخالد » دعوى على «ابراهيم» طالبين تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة وحكم لهم ابتدائيا فاستأنف «ابراهيم» هـذا الحكم الا أن المحامى عنه أهمل فى اعلان عريضة الاستئناف «لعمرو» وحكم لصالحه فى الاستئناف بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» فرفع «ابراهيم» بعد ذلك دعوى على «زيد وعمرو وبكر وخالد» طالبا تسليم الارض اليـه ولكنه لم يحكم لصالحه فى هذه الدعوى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سـير المدة الطويلة وأن المدة الطويلة تمت فى هذه الاثناء بالنسبة «لزيد وعمرو وبكر وخالد» فاقام «ابراهيم» الدعوى الحالية على المحامى عنه لاهماله وحكم فيها ابتدائيا بان المحامى مسؤل عن اهماله فى اعلان عريضة الدعوى «لعمرو» وليس مسؤلا عما نسب اليه من الاهمال فى غير ذلك من المسائل (١) ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن حقوق «ابراهيم» بالنسبة «لعمرو» هى نفس حقوقه بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» وحيث انه عجز عن اثبات حقوقه بالنسبة لهم فلا يمكن أن يكون قد لحقه ضرر ما ولا يستحق تعويضا مطلقا حتى بالنسبة لما حكم له به ابتدائيا (١) انظر حكم محكمة اسكندرية الابتدائية فى ٦ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢٥)
صور الصفحات ٣٩٦–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

