حكم ص ٣٩٥–٣٩٦
الدفاع — الشهود — رفض سماعهم — مشتملات الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
رفضت المحكمة الجزئية سماع بعض شهود النفى بدون أن تبين أسباب رفضها وحكمت بادانة المتهم فاعاد أمام المحكمة الاستئنافية طلب سماع شهوده فرفضته أيضا وذكرت ذلك فى حكمها ولكنها لم تبين الاسباب ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ أن ذلك من الاوجه التى ينبنى عليها نقض الحكم الاستئنافى
صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

