حكم ص ٣٩٤–٣٩٥
الجرح والضرب — العاهة المستديمة — اليد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٢٠٤» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يعتبر النقص المستديم فى منفعة اليـد عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٩ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٧٤)
صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

