حكم ص ٣٨٨–٣٩٤
التزوير — الورقة الرسمية — الوقت الذى تصير فيه الورقة رسمية — عريضة الدعوى
- المحكمة
- محكمة جنايات طنطا
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادتان «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
قدم « زيد » عريضة دعوى باسم « عمرو » بدون علمه ورضاه وتحقيقا لغرضه أمضى عريضة الدعوى باسم « عمرو » ووقع عليها بختم مزور عليه وقدمها الى قلم كتاب المحكمة ودفع الرسم المقرر عليها ثم سلمها لقلم المحضرين لاعلانها والمحكمة قررت : ـ أن قيد عريضة الدعوى يجعل لها صفة رسمية ويكون « زيد » قد ارتكب تزويرا فى ورقة رسمية ولو لم تكن للعريضة هـذه الصفة الرسمية وقت أن وضع عليها الامضاء والختم المزورين (١) (١) راجع قرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية فى ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سـنة عاشرة عدد ١٠١)
صور الصفحات ٣٨٨–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

