حكم ص ٣٨٦–٣٨٨
المسئولية الجنائية ــ النتيجة الغير المباشرة للجريمة ــ القتل بواسطة السم
- المحكمة
- محكمة جنايات اسكندرية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «١٩٧» عقوبات )
المبادئ المستخلصة
قصد « زيد » تسميم « بكر » فاعطى له قطعة من فطيــر فيها زرنيخ ليأكلها فأكل جزءا منها ثم داخله الشك فى أمرها وأخبر بذلك «عمروا» ( والد « زيد » ) الذى أكل جزءا منها بدون علم ابنه قاصدا ازالة ما عند « بكر » من الريب ثم مات « عمرو » وشفى « بكر » والمحكمة قررت : ــ أن « زيدا » مدان بشروعه فى قتــل « بكر » وليس مدانا بقتل « عمرو »
صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

