حكم ص ٣٨٤–٣٨٦
التعويض ــ شبه الجنحة ــ الضرر المعنوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ١٥١ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
يصح أن يكون الضرر المعنوى أساسا للحكم بالتعويض ومثال ذلك الضرر الذى يلحــق الاب بسبب موت ابنه (١) (١) أنظر « سوردا » على المسئولية الجنائية طبعة خامســة جزء أول فقرة ٣٣
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

