حكم ص ٣٨٢–٣٨٤
المحكمة ــ التشــكيل الغير القانونى ــ المجلس الحسبى ــ عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشان ــ البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٤ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ والمادة « ١٣٩ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
عدم تشكيل المحكمة بصفة قانونية يعتبر وجها من أوجه البطلان التى أساسها النظام العام ويجوز ابداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمــة أن تحكم به من تلقاء نفسها . وتسرى هذه القاعدة على المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشان ضمن أعضائه طبقا للمــادة « ٤ » من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ (١) وأما المــادة « ١٣٩ » مرافعات فانها لا تطبق الا على حالة البطلان من جهة الشكل (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ١١٠) وراجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ مارس سنة ١٨٩٨ ( القضاء سنة خامسة صحيفة ٢٥٢ )
صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

