حكم ص ٣٨٠–٣٨٢
الهبة فى صورة عقد بيــع ــ الاعفاء من دفع الثمن ــ العقد الرسمى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٤٨ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا بيعت أرض بمقتضى عقــد ذكر فيه ثمن لهــا وأعفى المشــترى صراحة من دفعه وجب عدم تجزئة هــذا العقد عند تفسيره وبذلك يكون من انتقلت اليه العين موهوبا له لا مشتريا ويعتبر العقد عقد هبة يجب فيــه أن يكون رسميا والا كان لاغيا عملا بالمــادة «٤٨» مدنى (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٤ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ١١٠) وحكم محكمة طنطا الجزئية فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميــة سنة خامســة عــدد ٩٣) وراجع عكس ذلك حكمى محكمة الاستئناف فى ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية ســنة عاشرة عدد ٥٢) وفى ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاســعة عدد ٨٧) وحكم محكمة اسكندرية الابتدائية فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢/٥٧)
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

