حكم ص ٣٧٧–٣٨٠
(١) البيــع الحاصل فى مرض الموت ــ اثبات تاريخ حصوله (٢) البيــع الحاصل فى مرض الموت لاحد الورثة ــ التصديق عليه من باق الورثة ضمنا مع عدم علمهم بحق الامتناع عن التصديق عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢٥٤ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
(١) عقد البيع المحرر بخط المشترى ولم يشهد عليه أحد ولم يسجل الا قبل وفاة البائع بيومين يعتبر كانه عمل فى مرض الموت ولو كان تاريخ تحريره قبــل ذلك بثمانية أشهر (٢) اذا ذكر فى عقد اتفاق تحرر بين الورثة أن الاشياء التى باعها مورثهم لاحدهم قد انتقلت ملكيتها اليــه بمقتضى عقد البيع فهــذا الاتفاق لايمنع هؤلاء الورثة من الطعن فى العقد بانه عمل فى مرض موت مورثهم الا اذا ثبت انهم كانوا يعلمون وقت امضاء الاتفاق المحرر بينهــم أن لهــم الحق فى الامتناع عن التصديق على البيع
صور الصفحات ٣٧٧–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

