(١) نقض ــ عــدم مراعاة اجراآت فى الشــكل ــ اثبات ذلك ــ الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة (٢) الجلسة السريه ــ « الآداب العمومية » ــ « الخبراء » ــ تطبيق نصوص لائحــة ترتيب المحاكم الاهليــة وقانون المرافعات (٣) الشــهود ــ الخبراء ــ الرجال الفنيون (٤) حق الدفاع ــ المحامى ــ مناقشة الخبراء (٥) تعيين أهل خبره ــ توجيه الاسئلة ــ سلطة المحكمة (٦) تعيين أهــل خبره ــ مراقبة أعمالهم ــ انتداب عضو من أعضاء المحكمة ــ استبدال الخبراء ــ الاجراآت (٧) تقــرير الخــبراء ــ تلاوته فى الجلســة ــ الايضاحات الشفوية التى يقررها الخبراء (٨) حق الدفاع ــ المحامى ــ القذف ــ تحسين الجريمة (٩) الاثبات ــ التشريع الطبى ــ سلطة المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
(١) نصت المــادة « ٢٢٩ » جنايات على ان عدم مراعاة الاجراآت الجوهريه يجوز اثبــاته بكافــة الطرق القانونية أمام محكمة النقض والابرام ولكن هذا النص قاصر على حالة مااذا لم يذكر فى محضر الجلسة أو فى الحكم أن هــذه الأجراآت روعيت وفى غير هــذه الحالة لايوجد طريق غير الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة ( السبب الاول ) (٢) عبارتا « الآداب العمومية » « والحياء » المذكورتان فى المــادة « ٢٣٥ » عقوبات كاســباب لجعــل الجلســة سريه ليستا مترادفتين فبينما نجد كلمة « الحياء » قد صار لها معنى خاص بها قاصر بوجه ما على الآداب الخاصة بالاعمال واللذات الجسمانية نجد العكس بالنسبة لعبارة « الآداب العمومية » خصوصا اذا تعارضت مع كلمة « الحياء » فانها تشمل بدون شك كل ما من شانه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على حسن ســلوكه ورقى أخلاقــه وعلى ذلك « فالآداب العموميــة » تتضمن حتما « النظــام العــام » الذى هو العلامــة الظاهرة على وجودها كما انها تشتمل أمورا أخرى غير ذلك ويؤكد تضمن عبارة « الآداب العموميــة » « للنظام العام » استعمال هــذه العبارة فى المــادة « ٢٢ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهليــة الصادرة فى سنة ١٨٨٣ وذلك لانه يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبــار انها مكملة للنصوص العامة الواردة فى هذه اللائحة لا باعتبار انها مقيدة لها أما المــادة « ٨١ » مرافعات المتعلقــة بسرية الجلسات فانها لاتسرى على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها فى قانون تحقيق الجنايات مادة « ٢٣٥ » ( السبب الثانى ) (٣) يجوز اعلان أى رجل من رجال الفن يكون له معرفة بوقائع متعلقة بموضوع القضية واستجوابه كشاهد عادى ومتى أعلن يجوز له ابداء رأيه من الوجهة العلمية فى أى مســئلة خاصة بفنه بدون أن يحلف اليمين القانونية التى يجب أن يحلفها الخبير وتقدر المحكمة آراءه هذه حق قدرها عند الفصل فى القضية ولا أهميــة لسبق انتداب هــذا الرجل الفنى بصفة خبير أثناء التحقيق ( السبب الثالث ) (٤) اذا قررت المحكمة بحكم تمهيدى اجراء تحقيق بواسطة خبراء بدون سمــاع مرافعة المتهم فلا يعتبــر ذلك حجرا على حق الدفاع لان المحكمة ليست مقيدة بحكمها التمهيــدى ويمكن للدفاع عنــد الكلام عن الموضوع أن يطلب من المحكمة عــدم الاخذ بتقرير الخبراء ( السبب الخامس ) (٥) لمحكمة الجنايات الحق فى تعيين خبراء ولهــا الحرية المطلقــة فى تقــدير الأسئلة التى توجه اليهم ( السبب السادس ) (٦) اذا قررت المحكمة تعيــين خبراء فيجوز لهــا وقت تعيينهم ان تنتدب أحد أعضائها وتكلفه بمراقبة أعمالهم وباســتبدال من يحصــل له مانع منهــم ( السبب الثانى عشر ) فاذا انتــدب الرئيس وصرح له باستبدال الخبراء فهذا التصريح يتضمن تكليفه بمراقبة أعمالهم وتخويله الحق فى تسليمهم الاوراق اللازمة وتعيين المترجمين ( السببان السابع والثامن ) تعيين خبير جديد بناء على الانتــداب المــذكور ما هو الا مجرد تنفيــذ للحكم التمهيدى ولا ضرورة لان يكون هــذا التعيين فى مواجهــة الاخصــام ( السبب الثالث عشر ) (٧) يجوز تلاوة تقرير الخــبراء فى الجلســة ولو كانوا حاضرين بها ( مادة ٢/١٦٥ جنايات ) وأما نص المــادتين « ١٣٤ و ١/١٦٥ » جنايات الذى يقضى بخلاف ذلك فانه لاينطبق الا على الشهود العاديين للمحكمة الحق فى أن تفصــل فيما اذا كان يجب أن تسمع ايضاحات شفهية من الخــبراء أو لاتسمع ( السبب التاسع ) (٨) حق الدفاع حر يجب احترامــه الا أنه من الواجب أيضــا تفسير هــذا الحق بمراعاة حقوق غير المتهمين من الافراد وحقوق الهيئة الاجتماعيــة على العموم وعلى ذلك اذا منع رئيس الجلسة أحد المحامين من ذكر عبارات خارجة عن الموضوع يحتمل اعتبــارها طعنا فى حق أحد الافراد أو نبهــه الى نصوص قانون العقوبات الخاصة بتحسين الجرائم فلا يعتبر ذلك مساسا بحق الدفاع ( السبب العاشر ) (٩) ليس التشريع الطبى الا طريقــا من طرق الاثبــات التى يتوصــل بها الى معرفة سبب الوفاة الجنائية والمحكمة ليست مقيدة بادلة اثبات مخصوصة الا اذا وجــد نص فى القــانون يقضى بذلك كما هو الحال بالنسبة للزنا مثلا ( السبب الحادى عشر )
صور الصفحات ٣٦٨–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

